أخبار مكناس24 / الرباط
صادقت لجنة المالية بمجلس النواب على حذف الصيغة التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، فيما يتعلق بنظام الضريبة على المحامين. وصوتت عليه اللجنة بـ25 عضوا فيما صوتت المعارضة ضده بـ10 أصوات.
وصادقت لجنة المالية على صيغة جديدة توافقية اقترحتها فرق الأغلبية، التي أكدت أن هذا التعديل جاء بناء على الاجتماعات التشاورية التي عقدت مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
مقابل ذلك، رفضت فرق ومجموعة المعارضة التعديل الذي جاءت به فرق الأغلبية، مبررة ذلك بعدم حصول اتفاق نهائي مع المحامين، وطالبت بنسخ المقتضيات المتعلقة بضريبة المحامين.
وجاء في التعديل الجديد ما يلي:
يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، وفق أحد النظامين التاليين: إما الأداء تلقائيا للدفعات بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب في 300 درهم، يؤديه كل محام مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.
ويتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذه الدفعات عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر. وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب:
– المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية؛
– القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
-ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها أعلاه المحامون طوال 36 شهرا الأولى من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي،.
ويشفع كل أداء للدفعات بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات التالية:
الاسم العائلي والشخصي للمحامي المعني وعنوان موطنه الضريبي
مقر مؤسسته الرئيسية؛
الرقم الوطني المهني؛
رقم التعريف الضريبي؛
نوع القضية ورقم الملف؛
المحكمة المختصة ومقرها؛
المبلغ المدفوع؛
تاريخ الأداء.
ويجب على كاتب الضبط أن يدفع بطريقة إلكترونية لإدارة الضرائب مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب المذكور الذي يتعين تحصيله عند القيام بالإجراءات السالفة الذكر، خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه التحصيل، مصحوبا ببيان وفق نموذج تعده الإدارة.
ويتم استنزال مبلغ الدفعات المقدمة من مبلغ الحد الأدنى للضريبة على الدخل المستحق خلال السنة.
غير أنه، عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة من استنزال المبلغ الكلي للدفعات المقدمة على الحساب الضريبي على الدخل، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء مبلغ الضريبة على الدخل المطابق للدخل المهني. ويظل المبلغ الباقي المحتمل كسبا للخزينة.




