أخبار مكناس24 / الرباط
يصادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي سيتم من خلالها إنهاء زمن التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، الذي تهيمن عليه شركات أجنبية لاسيما فرنسا، إضافة إلى أن هذه الشركات ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء والماء والصالح للشرب، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
وبموجب هذا النص، الذي من المرتقب أن يناقشه البرلمان بعد إحالته من طرف الحكومة، سيتم إحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير هذه الخدمات، ما يعني نهاية مرحلة التدبير المفوض لها لفائدة القطاع الخاص بشكل كامل.
وبحسب تفاصيل مشروع القانون رقم 83.12 الذي أعدته وزارة الداخلية، سيتم بشكل تدريجي على صعيد كل جهة، وبمبادرة من الدولة، إحداث شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، تخضع لأحكام هذا القانون ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلقة بشركات المساهمة.
ويروم مشروع القانون وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.
وتحدث، بموجب هذا القانون الذي أعدته وزارة الداخلية، على صعيد كل جهة أو بمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات” تخضع لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي، ويطبق ذلك وفق مشروع القانون بشكل تدريجي في الجهات المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
ويتمثل غرض الشركة الرئيسي، وفق المادة 2 من مشروع القانون، في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الإقتضاء، أو تتبع هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق، والذي يقصد به الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أوكلت له الجماعة تدبير المرفق.
وتؤهل الشركة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي، كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب الجماعة أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحال.
وعلاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الجماعات الترابية ومجموعاتها للتعاون، أن تساهم في رأسمال الشركة. ويفتح المجال أيضاً للقطاع الخاص، على ألا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن وزارة الداخلية.
وتشير معطيات نص المشروع تشير إلى أن الشركات الجهوية ستستفيد من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل في ما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لأملاك الخواص.
كما تستفيد هذه الشركات أيضاً من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.
وتشير المقتضيات ذاتها إلى أن عقد التدبير بين الجماعة والشركة الجهوية يكون لمدة محددة قابلة للتجديد، وتراعى فيها طبيعة المهام المسندة للشركة وامتلاك الاستثمارات المزمع إنجازها.
وتشير معطيات نص المشروع تشير إلى أن الشركات الجهوية ستستفيد من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل في ما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لأملاك الخواص.
كما تستفيد هذه الشركات أيضاً من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.
وتشير المقتضيات ذاتها إلى أن عقد التدبير بين الجماعة والشركة الجهوية يكون لمدة محددة قابلة للتجديد، وتراعى فيها طبيعة المهام المسندة للشركة واهتلاك الاستثمارات المزمع إنجازها.
ويجب على الشركة أن تحدث تمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل ضمن مجالها الترابي، تتوفر على الوسائل والصلاحيات الضرورية لضمان جودة خدمات القرب الموكولة إلى الشركة بمقتضى عقد التدبير.
وبحسب مقتضيات النص الجديد، ستنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير مع الشركة الجهوية العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما ستتولى الشركة الجهوية تدبير المرافق موضوع عقد التدبير، التي كان معهوداً بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، قبل دخول عقد التدبير حيز التنفيذ.
وابتداءً من دخول عقد التدبير الجديد حيز التنفيذ، تنتهي تلقائياً مهام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات الجهوية في تدبير المرافق، على أن تحل الشركة الجديدة محل المكتب والوكالات في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود السابقة.
كما سينقل المستخدمون التابعون للمكتب والوكالات المستقلة في الجماعات الترابية المعنية إلى الشركة الجديدة، على ألا تكون وضعيتهم أقل من الوضعية السابقة، لاسيما في الأجور والتعويضات والتغطية الصحية والتقاعد. وعلى الشركة أن تتحمل، حسب نطاقها الترابي، العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب والوكالات.
المقتضيات سالفة الذكر تعني أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لن يتدخل مستقبلاً في تدبير هذه المرافق على المستوى الترابي، بحيث سينحصر دوره في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة المدبرين لهذه المرافق على الصعيد الترابي.




