أخبار مكناس24/هيئة التحرير
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، شكاية تتعلق بشبهة فساد مالي بجماعة سيدي احرازم على الفرقة الجهوية الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن فاس، من أجل إجراء الأبحاث والتحريات القضائية بخصوص المعلومات الواردة فيها.
وتأتي هذه التطورات بعد توصل النيابة العامة والمجلس الجهوي للحسابات بالعديد من الشكايات معززة بالوثائق والأدلة حول وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة بجماعة سيدي احرازم التابعة ترابيا لعمالة فاس، ويترأس مجلسها محمد كنديل منذ 30 سنة، وسبق صدور قرار نهائي عن محكمة النقض يقضي برفض طلب الطعن الذي تقدم به كنديل ضد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بإلغاء نتائج الانتخابات الجماعية بدائرته الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021.
وبصدور قرار محكمة النقض أصبح الحكم القضائي نهائيا بإلغاء نتيجة الانتخاب بالدائرة التي ترشح بها رئيس المجلس. وطبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات، يعتبر رئيس المجلس في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامه في حالة الإلغاء النهائي للانتخاب، وتنص المادة 21 من القانون نفسه على أنه إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب، ومنها الإلغاء النهائي للانتخاب، اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.
وكان المجلس الجهوي للحسابات أجرى افتحاصا لصفقة كراء مرافق المنتجع السياحي «سيدي احرازم»، بناء على مراسلة توصل بها المجلس تتضمن معطيات معززة بالوثائق والأدلة حول اختلالات تشوب هذه الصفقة التي يستفيد منها صاحب شركة مقرب من مستشار جماعي، وتم اعتقال هذا المقاول من طرف الدرك الملكي، على إثر منعه لقضاة العدوي من القيام بزيارة ميدانية للوقوف على الاختلالات التي تشوب صفقات استغلال المنتجع.
وحسب الشكاية التي توصل بها المجلس، فإن شركة اكترت من المجلس الجماعي لسيدي احرازم حديقة للترفيه بمبلغ 40 مليون سنتيم سنويا منذ سنة 2011، علما أن عقد الكراء الذي يربط الشركة بالجماعة يتضمن كراء حديقة تتضمن بركة مائية فقط، ولا تتضمن أي مسبح.
وأشارت الشكاية إلى أن صاحب الشركة «ع.م» يقطن بديار المهجر، وهو صهر المستشار الجماعي «م.م»، الذي يسير المحل رفقة زوجته، والمسجلين كأجيرين ضمن أجراء المقاولة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبتاريخ 23 دجنبر 2015 تم إنجاز محضر معاينة تحت عدد 2015/45 يتعلق بمخالفة البناء من طرف صاحب الشركة، تتمثل في بناء شقتين على مساحة 110 متر مربع بدون ترخيص والشروع في بناء مسبح للأطفال على مساحة 80 مترا مربعا، وبعد استجواب المخالف من طرف قائد سيدي احرازم، تبين أنه قام بتحويل المستودع إلى شقتين دون الحصول على رخصة، كما تبين أنه قام بتحويل بحيرة بالحديقة إلى مسبح للأطفال.




